النووي

202

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

أفعلنه ( 1 ) . ثم قال : - أيضًا - والله لا أفعلنه ( 2 ) ، وتكرر ذلك منه ، ثم فعله فإِن قصد بالأيمان التي بعد الأولى ، توكيدَ الأولى ، لزمه لكل واحد كفارة أو أطلق ، لم ( 3 ) يكن له نية " فالأصح " أنه يلزمه كفارة واحدة ، وإِن تكررت الأيمان مرات كثيرة . يجب لكل يمين كفارة ، ولو قال لزوجته إِن دخلت الدار فأنت طالق ثم قاله مرات ، فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول طلقةٌ واحدة ، وإِن قصد الاستئناف وقع الثلاث ، وإِن أطلق " فالأصح " طلقة . " والثاني " يقع بكل لفظة طلقة " والله أعلم " . حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله 2 - مسألة : حلف لا يشتري لحمًا ، فاشترى طعامًا فيه لحم ، هل يحنث أم لا ؟ . الجواب : إِن كان اللحم مستهلَكًا في الطعام لم يحنث وإِلا فيحنث . 3 - مسألة : حلف لا يأكل لحمًا ، فأكل لحم ميتة ، أوخنزيرٍ ، أو ذئب ، أو حمار ، أو بغل ، أو غيرها من اللحوم التي لا يحل أكلها ، هل يحنث وهل فيه خلاف ؟ . الجواب : نعم ؛ فيه الخلاف ( 4 ) ، والأصح : أنه لا يحنث . 4 - مسألة : رجل حلف " بالله " أو بالطلاق ، أن ابن صياد هو الدجال ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع الصلاة عليه ، من غير مبلغ هل يحنث ( 5 ) ؟ .

--> ( 1 ) نسخة " أ " : لا فعلت . ( 2 ) نسخة " أ " : لا فعلت . ( 3 ) نسخة " أ " : فلم . ( 4 ) نسخة " أ " : خلاف . ( 5 ) يقال له : ابن صياد ، وابن صائد ، وسمي بهما في هذه الأحاديث واسمه صاف ، قال =